الجزائر تصدر مرسوماً يحدد شروط ممارسة نشاط الاستيراد المصغر للمقاول الذاتي
صدرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تفاصيل المرسوم التنفيذي الجديد الذي يضبط شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر لفائدة المقاولين الذاتيين، في خطوة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز المبادرات الفردية في مجال التجارة الخارجية.
وحسب نص المرسوم، فإن هذا نشاط الاستيراد المصغر يُمارس بصفة فردية من طرف الأشخاص الطبيعيين الحائزين على صفة “المقاول الذاتي”، ويقتصر على عمليات استيراد شخصية خلال التنقلات إلى الخارج، بشرط أن لا تتجاوز قيمة السلع المستوردة 1.8 مليون دينار جزائري (180 مليون سنتيم) لكل رحلة.
كما حددت الحكومة سقف عدد التنقلات لممارسة هذا النشاط بـمرتين في الشهر كحد أقصى، ما يضمن رقابة على حجم الاستيراد دون إعاقة المبادرات الفردية.
ويمنح المرسوم عدة امتيازات تحفيزية للمستورد المصغر، أبرزها:
إعفاء من التسجيل في السجل التجاري؛
إعفاء من رخص الاستيراد المسبقة؛
الحق في نظام محاسبة مبسط؛
تطبيق رسم جمركي تفضيلي بنسبة 5%؛
الاستفادة من نظام ضريبي خاص.
هذا الإطار الجديد يأتي في سياق إصلاحات أوسع ترمي إلى تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الاندماج التدريجي ضمن الاقتصاد المنظم، وخلق مناخ أكثر مرونة للمبادرات الذاتية، خاصة لفئة الشباب والمقاولين الصغار.
ومن المنتظر أن يسهم هذا المرسوم في تحفيز النشاط التجاري الفردي وتقنينه، دون الحاجة إلى تعقيدات إدارية مرهقة، في ظل توجه السلطات نحو دعم المشاريع المصغرة كرافد إضافي للنمو الاقتصادي.







